المادة 36
مادة 36: يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة, ويفقد الأجير حقه بالتعويض بعد إنقضاء المهلة المذكورة.
مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 نافذ
مادة 36: يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة, ويفقد الأجير حقه بالتعويض بعد إنقضاء المهلة المذكورة.
المادة 36 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225418/article/36/