المادة 4
مادة 4: يشترط في الأجير: 1- أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل باستثناء الاجراء الموسميين وعمال التنظيفات الذين يمكن أن يكونوا من غير اللبنانيين. 2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين. 3- أن يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. 4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. 5- أن يكون حائزا الشهادات العلمية أو الخبرة العملية المنصوص عنها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم. 6- أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية, وذلك باستثناء فئة العمال المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.