جميع التشريعات

مرسوم رقم 3459 05/03/2010

قبول هبة مقدمة من الهيئة الإيرانية الاسلامية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

النوع
مرسوم
الرقم
3459
التاريخ
05/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1471
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3459 تاريخ 05/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من الهئة الإيرانية الاسلامية لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني، وهي عبارة عن تنفيذ اشغال تزفيت بعض الطرقات والساحات في معهد التعليم في ثكنة محمد مكي-بعلبك، تقدر قيمتها بحوالي /100،000،000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار