النص الكامل

مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010 نافذ

المادة 23

المادة 23

يرأس كل قسم طبي طبيب متفرغ يحمل شهادة اختصاص ومأذون له بممارسة هذا الاختصاص من وزارة الصحة العامة ومسجل في إحدى نقابتي الاطباء مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

يحق لرئيس القسم القيام بأعمال طبية وجراحية ويتقاضى عنها بدل أتعاب وفقا لنظام المؤسسة.

يتحمل رئيس القسم كامل المسؤولية المهنية عن الأعمال الطبية المنجزة في قسمه.

ويكون مسؤولا عن تنظيم الدوام وتأمين المناوبات ومراقبة ملفات المرضى يوميا. كما يسهر رئيس القسم على نوعية الخدمات المقدمة ويحد من زيادة الاستهلاك غير المجدي من فحوصات وأدوية وتداخلات علاجية.

وله الحق في مجال اختصاصه وضمن قسمه رفض استشفاء أي مريض لا تستوجب حالته الاستشفاء، كما عليه إصدار أمر لخروج كل مريض لا يستدعي وضعه البقاء في المستشفى.

وهو ملزم بإعلام رئيس دائرة الشؤون الطبية بهذه الاجراءات ويعرض الأمر لاحقا على اللجنة الطبية.

المادة 23 من مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225438/article/23/