المادة 2
مادة 2: تحدد مدة عضوية ممثلي اصحاب العمل والاجراء، المعينين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم، بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدوره.
مرسوم رقم 3402 تاريخ 02/03/2010 نافذ
مادة 2: تحدد مدة عضوية ممثلي اصحاب العمل والاجراء، المعينين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم، بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدوره.
المادة 2 من مرسوم رقم 3402 تاريخ 02/03/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225447/article/2/