المادة 1
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من طريق الرجل المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة شيخان العقارية (قضاء جبيل) تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.