جميع التشريعات

مرسوم رقم 3829 16/04/2010

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق لشركة جوزف رميا وشركاه،

النوع
مرسوم
الرقم
3829
التاريخ
16/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/2010, ص. 3359-3360
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3829 تاريخ 16/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جوزف رميا وشركاه، المسجل برقم 16900/2009 تاريخ 15/10/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق العائدتين لها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقن 1881 تاريخ 6/5/2009، القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة جوزف رميا وشركاه، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن في شتورا - الشارع العام - العقار رقم 166/القسم 29 من منطقة جديتا العقارية - ملك جوزف توفيق رميا - بناية البنك العربي - قرب بنك عوده - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر