جميع التشريعات

مرسوم رقم 3834 16/04/2010

ترخيص للبنانية باكتساب الجنسية البلغارية

النوع
مرسوم
الرقم
3834
التاريخ
16/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/2010, ص. 3363
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4508 تاريخ 27/10/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3834 تاريخ 16/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1964 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة زهره عبد الاله حمود المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2384/2030 تاريخ 22/9/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 11/8/2009 تحت رقم 276/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة /زهره عبد الاله حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود