جميع التشريعات

علم وخبر رقم 447 27/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اهالينا الخيرية الاجتماعية" مركزها: يحمر - قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
447
التاريخ
27/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 17, 08/04/2010, ص. 2857-2858
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 447 تاريخ 27/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية أهالينا الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3327 تاريخ 27/2/2010,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية أهالينا الخيرية الاجتماعية" مركزها: يحمر - ملك (المسجد الجديد) - الطابق الأرضي - قضاء النبطية. غايتها: - أهداف الجمعية (ثقافية - اجتماعية - تنموية), وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي: 1- العمل على القيام بالأعمال الثقافية والاجتماعية والانسانية في شتى المجالات. 2- القيام بالأعمال الاجتماعية الهادفة الى مد يد العون الى الأفراد والعائلات المحتاجة في بلدة يحمر ورفع مستوى التنمية البشرية وتنمية الموارد. 3- وضع برامج واقامة النشاطات والمشاريع التي تخدم اهداف الجمعية. 4 - اقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات المعنية وذات العلاقة بالأهداف, واقامة المشاريع والنشاطات والرحلات اللازمة. 5- بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم اهدافها مع اغراض الجمعية, والاسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات ذات الأهداف المشتركة لتحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد نايف ناصر حسن محمود عليق حسين حسن ناصر محمد احمد عليق محمد علي عليق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد نايف ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود