المادة 1
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية ممثلة بشخص رئيسها، انشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم "معهد لبنان الشمالي" القائم على العقار رقم 62 من منطقة الجديدة العقارية (قضاء زغرتا). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3773 13/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين 374 تاريخ 23/3/1983 ورقم 659 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقتين بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في الجديدة (قضاء زغرتا) بإسم "معهد لبنان الشمالي")،
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية اللبنانية المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/887 تاريخ 26/1/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية ممثلة بشخص رئيسها، انشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم "معهد لبنان الشمالي" القائم على العقار رقم 62 من منطقة الجديدة العقارية (قضاء زغرتا). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العلاي الامضاء: حسن منيمنة