جميع التشريعات

علم وخبر رقم 454 29/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية منتدى الوحدة للتعاون الاجتماعي" مركزها: كوثرية الرز - قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
454
التاريخ
29/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 17, 08/04/2010, ص. 2860-2861
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 288 تاريخ 17/02/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 454 تاريخ 29/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية منتدى الوحدة للتعاون الاجتماعي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 508 تاريخ 9/1/2010,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية منتدى الوحدة للتعاون الاجتماعي" مركزها: كوثرية الرز - مسجد الأخيار - مالك عادل صالح التركي - قضاء صيدا. غايتها: 1- العمل على رفع مستوى الثقافة في المجتمع. 2- مساعدة المرضى المصابين بأمراض مزمنة بتأمين الدواء لهم. 3- العمل على توفير ما امكن من المنح المدرسية للطلاب المتفوقين والفقراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ عادل صالح التركي رفيق سليمان السمير جمال موسى المصطفى قاسم احمد قزي صلاح محمد الأحمد سعيد سمير أبو دله غازي أحمد الأحمد خليل ابراهيم السليم علي محمد عواضه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ عادل صالح التركي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارة خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشاراليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود