المادة 1
مادة 1: رخص للسيد /يوسف بطرس غفري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم رقم 3846 16/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد يوسف بطرس غفري المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3115/2030 تاريخ 18/12/2007 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 15/11/2007 تحت رقم 2079/12م والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد /يوسف بطرس غفري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود