النص الكامل

مرسوم رقم 3775 تاريخ 13/04/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964، بحيث تصبح على الشكل التالي: "يحدد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي على الشكل الآتي: أولا: يجتمع مجلس التعليم العالي: أ.دوريا مرة كل شهر في مواعيد يحددها الرئيس. ب.استثنائيا: 1-بناء على دعوة من رئيسه. 2-بناء على طلب خطي يوقعه اثنان من اعضائه على الاقل. في الحالة الاستثنائية يجري الاجتماع في مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لدى أمانة سر المجلس. وفي مطلق الاحوال يحدد تاريخ الاجتماع ومكانه في كتاب دعوة يوقعه الرئيس. ثانيا: لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضره جميع اعضائه الدائمين: 1-رئيسه:وزير التربية والتعليم العالي. 2-نائب الرئيس:مدير عام التعليم العالي. 3-مدير عام وزارة العدل. 4-رئيس الجامعة اللبنانية. ثالثا: تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 1 من مرسوم رقم 3775 تاريخ 13/04/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225564/article/1/