جميع التشريعات

مرسوم رقم 3862 16/04/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
3862
التاريخ
16/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/2010, ص. 3385-3386
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3862 تاريخ 16/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 -النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /788.400.000/ ل.ل. (فقط سبعماية وثمانية وثمانون مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية) الى: الباب 18 - وزارة الطافة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) بدل مقطوعية اتصالات متوجبة على وزارة الطاقة والمياه من اصدار 4/1979 ولغاية اصدار 12/2008. /788.400.000/ ل.ل. فقط سبعماية وثمانية وثمانون مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار