النص الكامل

علم وخبر رقم 601 تاريخ 20/04/2010 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الدخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 601 تاريخ 20/04/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225586/article/3/