جميع التشريعات

علم وخبر رقم 602 20/04/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 284/أد تاريخ 22/4/1970 للجمعية المسماة: "رابطة الاصدقاء" "La chaine des amis" مركزها: جونية - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
602
التاريخ
20/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/2010, ص. 3395-3397
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 602 تاريخ 20/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 284/أد تاريخ 22/4/1970،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "رابطة الاصدقاء" "La chaine des amis" المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2420 تاريخ 11/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: "رابطة الاصدقاء" "La chaine des amis" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 284/أد تاريخ 22/4/1970. واصبحت على النحو التالي: مركزها: جونية - غادير - العقار رقم 712 - القسم رقم 14 - ملك جمعية رابطة الاصدقاء - قضاء كسروان. بدلا من: جونية - (السراي القديم) - قضاء كسروان. غايتها: نشاطات في مختلف الميادين الاجتماعية والدنيوية والخيرية، وانشاء دور للمسنين والعجزة ورعايتهم، رعاية ومساعدة اولاد محتاجين ثقافيا واجتماعيا وترفيهيا وانشاء المراكز لمساعدتهم مجانا في دروسهم وفروضهم وواجباتهم المدرسية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - نشاطات في مختلف الميادين الاجتماعية والدنيوية والخيرية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود