جميع التشريعات

علم وخبر رقم 603 20/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "الانماء والتربية" مركزها: قبعيت - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
603
التاريخ
20/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/2010, ص. 3397-3398
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 603 تاريخ 20/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الانماء والتربية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4198 تاريخ 33/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الانماء والتربية" مركزها: قبعيت - العقار رقم 26 - ملك السيد علي محمد خضر - الطابق الارضي - قضاء عكار. غايتها: ان اهداف الجمعية الاساسية ترتكز على تعزيز التنمية واواصر الالفة بين ابناء القرى عبر: 1- تربية الجيل الناشىء على حب الوطن وتوثيق الروابط الانسانية وبث روح التضامن والتعاون بين ابناء القرى والمحافظة على التراث. 2- مساعدة الطلاب وخاصة المتفوقين في سبيل إكمال التحصيل العلمي والثقافي. 3- تنمية القدرات والمواهب عند الجيل الناشىء عبر تنظيم المعارض والمهرجانات والندوات. 4- التعاون مع جميع القيمين على المحافظة على البيئة النظيفة والصالحة للعيش بأمان. 5- بناء مؤسسة تربوية للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والمهني. 6- ترميم المؤسسات التراثية الموجودة في عكار. 7- بناء وفتح مستوصفات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي محمد خضر - كمال محمود خضر - حسين عبد الله حسين - نصر احمد خضر - علي احمد حسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد خضر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود