جميع التشريعات

علم وخبر رقم 612 21/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ميرس" "معهد الشرق الاوسط للابحاث والدراسات الاستراتيجية" Middle East Institute for Research and Strategic Studies MEIRSS مركزها: جونيه - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
612
التاريخ
21/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/2010, ص. 3398-3399
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 612 تاريخ 21/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ميرس" "معهد الشرق الاوسط للابحاث والدراسات الاستراتيجية" Middle East Institute for Research and Strategic Studies MEIRSS والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3775 تاريخ 6/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية ميرس" "معهد الشرق الاوسط للابحاث والدراسات الاستراتيجية" Middle East Institute for Research and Strategic Studies MEIRSS مركزها: جونية - المعاملتين - شارع النعمان - العقار رقم 1713 - القسم رقم 15 - بناية جوزيف النعمان - الطابق الخامس - قضاء كسروان. غايتها: اجراء ابحاث تاريخية وثقافية واقتصادية واجتماعية وديموغرافية ومختلف الملفات التي لها علاقة بلبنان ومنطقة الشرق الاوسط. - عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمعارض وورش العمل وما شابه ذلك. - إقامة بروتوكولات التعاون وتبادل مع مراكز ومعاهد ابحاث اخرى لها نفس الاهتمامات البحثية محليا واقليميا ودوليا. - استضافة علماء وباحثين من مختلف الدول العربية المجتمع الدولي للتعاون في مجالات الابحاث. - نشر التقارير العلمية والدراسات والنشرات الدورية وما شابه ذلك. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - داني جان رحمه - كارول سامي ابو فرح - ايلي طوني الياس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني جان رحمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود