جميع التشريعات

علم وخبر رقم 557 13/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة فيليب حاتم لطفولة سعيدة" Fondation Phiippe Hatem [FPH] Pour une Enfance Heureuse مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
557
التاريخ
13/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 19, 22/04/2010, ص. 3244-3245
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2161 تاريخ 04/10/2018 (the text)
علم وخبر رقم 96 تاريخ 22/01/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 557 تاريخ 13/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة فيليب حاتم لطفولة سعيدة" Fondation Philippe Hatem [FPH] Pour une Enfance Heureuse" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5387 تاريخ 31/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة فيليب حاتم لطفولة سعيدة" Fondation Philippe Hatem [FPH] Pour une Enfance Heureuse مركزها: بيروت - 66 شارع سرسق - بناية ساسكو - الطابق السادس.

غايتها: هدف الجمعية المساهمة، بشتى الوسائل، في جعل الاطفال اكثر سعادة وتوفير الامانة لهم وادخال الفرح والمحبة والسلام الى قلوبهم.

على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: فادي انطوان زياده

ميشال سرج نادر

كارول سيرج ابراهيم

نادر ياسمينا ناجي

حاتم جورج انطوان حاتم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج انطوان حاتم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود