النص الكامل

علم وخبر رقم 618 تاريخ 23/04/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مركز الادارة Institute of Directors مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 5389 - القسم 42. غايتها: أ- إن اهداف مركز الادارة الاساسية هي تعزيز وتفعيل وتشجيع ونشر مفاهيم ومبادىء الشفافية والادارة الرشيدة corporate governance والمسؤولية الاجتماعية المؤسساتية corporate social responsability في جميع القطاعات وفي المؤسسات والشركات والمنظمات والجمعيات والهيئات على انواعها. كما تهدف الجمعية بشكل اساسي الى تطوير وتحسين عمل اعضائها لا سيما على المستوى المؤسسي والاداري وبشكل عام تطوير وتحسين الهيئات الادارية ومجالس ادارات المؤسسات والشركات والمنظمات والجمعيات والهيئات على انواعها وذلك في جميع القطاعات كما وأداء اعضائها والمدراء فيها وتعزيز دورهم ومستوى المهنية لديهم. ب- للجمعية تحقيقا لاهدافها ان تقوم بجميع الاعمال والنشاطات المتاحة قانونا دون اي استثناء (مع مراعاة ما هو مذكور في البند "ج" من هذه المادة). وتتضمن نشاطات الجمعية على سبيل المثال لا الحصر: 1- إعداد وتقديم دروس ومحاضرات ودورات تدريبية حول الادارة الرشيدة. 2- تطوير الدراسات حول الادارة الرشيدة وإصدار منشورات حول هذا الموضوع. 3- التوعية حول الادارة الرشيدة في القطاع الخاص. 4- وعموما القيام بجميع النشاطات والاعمال والمشاريع التي تعزز قدرات المدراء واعضاء مجالس الادارة والقيمين على ادارة الشركات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات والهيئات على مختلف انواعها. ج- ان الاستثناء الوحيد لمبدأ جواز قيام الجمعية بجميع الاعمال والنشاطات المتاحة قانونا تحقيقا لاهدافها هو انه لا يجوز للجمعية تأمين الخدمات الاستشارية الخاصة بأي شكل من الاشكال لاي شخص طبيعي او معنوي سواء كان عضو في الجمعية ام لا، ما لم تتخذ الهيئة الادارية للجمعية قرارا يجيز تأمين هذه الخدمات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. كمال سمير شحاده - ندى عصام عبد الساتر - جيرار ارمان زوفيكيان - نسيب اسكندر غبريل - فادي نبيه صعب - فؤاد روبير زمكحل - يحيى ابو السعود محمد كمال الدين حكيم حكيم - ياسر عدنان العكاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ندى عصام عبد الساتر

المادة 1 من علم وخبر رقم 618 تاريخ 23/04/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225607/article/1/