جميع التشريعات

علم وخبر رقم 469 30/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "تصالح" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
469
التاريخ
30/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 17, 08/04/2010, ص. 2866-2867
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 469 تاريخ 30/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تصالح" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 548 تاريخ 12/1/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تصالح" مركزها: طرابلس - ابي سمرا - شارع حسون - ملك صباح محمد ممدوح الحموي. غايتها: 1- تصالح المدمن مع نفسه واعادة دمجه في المجتمع. 2- العمل على قيام دورات ارشادية وتوعية تربوية في مجال الادمان. 3- العمل على انشاء مراكز لعلاج كل انواع الادمان. 4- العمل على نشر التوعية والثقافة الصحية وثقافة المجتمع. 5- تشجيع الأبحاث العلمية والاجتماعية عن طريق الدعم المالي والعلمي لهذه الأبحاث في مجال الإدمان. 6- انشاء مشاريع اجتماعية تنموية لاعادة دمج المدمن المعافى ويعود ريعها لتمويل اهداف الجمعية المذكورة اعلاه. 7- العمل على التدريب العلمي والاجتماعي البشري لانجاز اهداف الجمعية المذكورة اعلاه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ثمر محمد ممدوح الحموي نفين نصر علي الرباب غسان الرفاعي عماد عصمت محمد هيثم عمر كباره حسان فاضل نابلسي وعد مروان حسن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ثمر محمد ممدوح الحموي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود