جميع التشريعات

علم وخبر رقم 470 30/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "منارات للثقافة والعلوم" Manarat Pour La Culture Et Les Sciences" Manarat For Culture And Sciences" مركزها: برجا - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
470
التاريخ
30/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 17, 08/04/2010, ص. 2867-2868
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 470 تاريخ 30/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "منارات للثقافة والعلوم" Manarat Pour La Culture Et Les Sciences" "Manarat For Culture And Sciences" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 835 تاريخ 14/01/2010 والاستدعاء المسجل برقم 835 تاريخ 23/02/2010,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "منارات للثقافة والعلوم" Manarat Pour La Culture Et Les Sciences" "Manarat For Culture And Sciences" مركزها: برجا - ملك الدكتور الياس البراج - قضاء الشوف. غايتها: 1- العمل على إشاعة مناخ عام يساعد على الابداع والابتكار في المجالات الثقافية والعلمية وغيرها. 2- تشجيع التفوق الدراسي والتحصيل العلمي والقيام بكل ما من شأنه خدمة هذا الهدف. 3- اقامة الأنشطة والمشاريع الثقافية والعلمية والمهنية والاجتماعية التي تساعد على تشجيع الابداع والتفوق. 4- اقامة علاقات تعاون مع الأشخاص والشخصيات الاعتيادية والجهات المعنية و/أو الشركات المحلية والخارجية للاستفادة من خبرتها وبشكل يساعد الجمعية على تحقيق اهدافها المذكورة (وذلك وفق ما تنص عليه القوانين اللبنانية النافذة والمرعية الاجراء). 5- قبول المنح الدراسية والجامعية والهبات والتبرعات من الافراد والهيئات وذلك بهدف توزيعها أو منحها وصرفها على المستحقين من المتفوقين والمبدعين والباحثين والدارسين المجتهدين والجديين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس عبد السلام البراج محمد درويش سعد محمد صبحي عبدالله عبد محمد حويلا يوسن شريف حميه محمد عمر البراج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد صبحي عبدالله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود