جميع التشريعات

علم وخبر رقم 472 30/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "بنك الطعام اللبناني للاعمال الخيرية والاجتماعية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
472
التاريخ
30/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 17, 08/04/2010, ص. 2870-2871
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1193 تاريخ 28/10/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 472 تاريخ 30/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "بنك الطعام اللبناني للأعمال الخيرية والاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 359 تاريخ 7/1/2010,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "بنك الطعام اللبناني للأعمال الخيرية والاجتماعية" مركزها: بيروت - المزرعة - بناية Midway centre الطابق الثامن. غايتها: تقوم الجمعية الخيرية بمختلف النشاطات الخيرية والاجتماعية لا سيما: 1- إنشاء مركز يعمل على جمع الطعام الجيد من المطاعم والمنازل واعادة توضيبه وتوزيعه على المحتاجين ضمن معايير السلامة العامة. 2- انشاء فروع في مختلف المناطق اللبنانية تعمل لنفس الهدف المذكور اعلاه. 3- بناء وتملك واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة للقيام بمهامها, شرط ان تكون مخصصة لحاجات اعمالها فقط مع مراعاة احكام القوانين والأنظمة في لبنان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين علي نصرالله حسان علي احمد حيدر لمى علي دهيني ديانا علي دهيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي حسين علي نصرالله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود