ان وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/8/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للطاقة البديلة دير القمر وضواحيها م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة دير القمر وضواحيها. مركزها: بلدة دير القمر. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /10500000/ عشرة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-توريد وتجهيز وتشغيل وصيانة كافة المعدات والمستلزمات لانتاج وتخزين وتسويق الطاقة البديلة. 2-التوعية على اهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/3/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن