جميع التشريعات

قرار رقم 26 23/03/2010

انشاء جمعية تعاونية للطاقة البديلة في دير القمر وضواحيها/جبل لبنان م.م.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
23/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 19, 22/04/2010, ص. 3263-3264
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 23/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/8/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للطاقة البديلة دير القمر وضواحيها م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة دير القمر وضواحيها. مركزها: بلدة دير القمر. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /10500000/ عشرة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1-توريد وتجهيز وتشغيل وصيانة كافة المعدات والمستلزمات لانتاج وتخزين وتسويق الطاقة البديلة. 2-التوعية على اهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن