جميع التشريعات

قرار رقم 63 29/03/2010

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الفروسية

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
29/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 19, 22/04/2010, ص. 3268-3269
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 29/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الفروسية والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ-محافظة بيروت: 1-نادي بيروت للفروسية ب-محافظة جبل لبنان: 2-نادي فالي كلوب الرياضي - عينطوره 3-نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 4-نادي مشرف الرياضي 5-نادي كونتري كلوب الرياضي - ضبيه 6-نادي فقرا الرياضي 7-النادي اللبناني للفروسية - الشويفات 8-نادي زغرين للفروسية 9-نادي كونتري فارم الرياضي - عين الريحانة 10- جمعية "سبرينغ هيلز كونتري كلوب" - الدكوانة. ج- محافظة الشمال: 11- نادي الغزال الرياضي - طرابلس العامرية د- محافظة الجنوب: 12- نادي الحصان الذهبي - حارة صيدا ه- محافظة البقاع: 13- نادي الرحاب للفروسية - زحلة

المادة 2

مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة الفروسية وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ-محافظة جبل لبنان: 1- نادي الرانشو الرياضي - غدراس 2- النادي الخماسي الرياضي الحديث - علمان

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الفروسية، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله