النص الكامل

قرار رقم 32 تاريخ 26/01/2010 نافذ

المادة 10

المادة 10

يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما اذا كان بالامكان تسويتها بموجب احكام هذا القرار وعما اذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الادنى المحدد بخمسين الف ليرة لبنانية (50,000 ل.ل).

المادة 10 من قرار رقم 32 تاريخ 26/01/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225680/article/10/