جميع التشريعات

مرسوم رقم 3947 29/04/2010

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
3947
التاريخ
29/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 25, 13/05/2010, ص. 3585-3586
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3947 تاريخ 29/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء علىالدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد م وافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من فريق من الخبراء الفرنسيين لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - فرع الرصد والتعقب في شعبة المعلومات وهي عبارة عن /3/ كاميرات فيديو مع متمماتها وفقا للمواصفات المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وتقدر قيمة الهبة بحوالي /2.000.000/ ل.ل. (فقط مليونا ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار