ان رئيس الجمهورية،
بناء علىالدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد م وافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من فريق من الخبراء الفرنسيين لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - فرع الرصد والتعقب في شعبة المعلومات وهي عبارة عن /3/ كاميرات فيديو مع متمماتها وفقا للمواصفات المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وتقدر قيمة الهبة بحوالي /2.000.000/ ل.ل. (فقط مليونا ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار