جميع التشريعات

مرسوم رقم 3953 29/04/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحلة الصيد وذخائرها لشركة فياض سبور

النوع
مرسوم
الرقم
3953
التاريخ
29/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 25, 13/05/2010, ص. 3586-3587
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3953 تاريخ 29/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور لاصحابها حسين وحسان وأحمد وسميح وعصام علي فياض، المسجل برقم 19969/2009 تاريخ 8/12/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 1830 تاريخ 2/5/2009 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فياض سبور لاصحابها حسين وحسان وأحمد وسميح وعصام علي فياض، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في خلدة - الطريق العام - بناية جمال وحمود - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر