جميع التشريعات

مرسوم رقم 3954 29/04/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة فياض سبور

النوع
مرسوم
الرقم
3954
التاريخ
29/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 25, 13/05/2010, ص. 3587-3588
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3954 تاريخ 29/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور لاصحابها حسين وحسان وأحمد وسميح وعصام علي فياض، المسجل برقم 19970/2009 تاريخ 8/12/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 2532 تاريخ 29/7/2009 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح ويزر الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فياض سبور لاصحابها حسين وحسان وأحمد وسميح وعصام علي فياض، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الشياح - العقار رقم 1269/القسم 8 - مستديرة الطيونة - الطريق الطريق العام - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود