جميع التشريعات

مرسوم رقم 3957 29/04/2010

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
3957
التاريخ
29/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 25, 13/05/2010, ص. 3589-3590
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3957 تاريخ 29/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد فهد السيد، المسجل برقم 16456 تاريخ 7/10/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدافع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد محمد فهد السيد تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بر الياس - الطريق العام - العقار رقم 330 - ملك محمود الايوبي - قضاء زحلة - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر