جميع التشريعات

علم وخبر رقم 673 29/04/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 659 تاريخ 9/5/2009 للجمعية المسماة: "هيئة الاعمال الصالحة" مركزها: بعقلين - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
673
التاريخ
29/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 24, 06/05/2010, ص. 3507-3508
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 673 تاريخ 29/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 659 تاريخ 9/5/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "هيئة الاعمال الصالحة" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3058 تاريخ 22/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غايتها الجمعية المسماة: "هيئة الاعمال الصالحة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 659 تاريخ 9/5/2009 واصبحت على النحو التالي:

غايتها:

1 - فتح مدارس وإنشاء دور لرعاية الايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة.

2 - مساعدة الفقراء والمسنين والمرضى وتأمين الطبابة والدواء لهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - نشر العلم والمعرفة.

2 - مساعدة الطلاب المحتاجين وتعليمهم مجانا.

3 - مساعدة الفقراء وتأمين الحاجيات الضرورية لهم.

4 - مساعدة المسنين والاهتمام بهم.

5 - زيارة المرضى ومساعدتهم لتأمين الطبابة والدواء.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود