المادة 1
مادة 1: استبدال ممثل فرع الجمعية الاجنبية في لبنان المسماة: "هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية" "International IsLamic Relief Organisation" مركزه: بيروت، ليصبح السيد عبد الكريم بن خليل بن عثمان اموسى بدلا من السيد علي عبدالله علي الجريس.
مرسوم رقم 3968 29/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التفنيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته (الحظر على أي كان أن يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على القرار رقم 3/أد تاريخ 3/1/2002 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع الجمعية الاجنبية في لبنان المسماة "هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية" مركزه: بيروت،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 14801 تاريخ 3/11/2008 المتضمن طلب استبدال ممثل فرع الجمعية الاجنبية في لبنان المسماة: "هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية" "International IsLamic Relief Organisation" مركزه: بيروت،
بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم 9669/اع/و/وز تاريخ 20/1/2009،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استبدال ممثل فرع الجمعية الاجنبية في لبنان المسماة: "هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية" "International IsLamic Relief Organisation" مركزه: بيروت، ليصبح السيد عبد الكريم بن خليل بن عثمان اموسى بدلا من السيد علي عبدالله علي الجريس.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود