جميع التشريعات

مرسوم رقم 3894 29/04/2010

تصديق والغاء اقسام من تخطيطات طرق في منطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس)

النوع
مرسوم
الرقم
3894
التاريخ
29/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 25, 13/05/2010, ص. 3614-3615
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3894 تاريخ 29/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تايرخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4072 تاريخ 16/6/1981 (تصديق التصميم العام للكورنيش البحري في ميناء طرابلس)،

بناء على قرار بلدية الميناء رقم 165 تاريخ 14/10/2008،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 49 تاريخ 22/12/2008،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009 و6/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وعلى الخرائط التفصيلية المرقمة من الرقم (1 الى 4) والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 4072 تايرخ 16/6/1981 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس).

المادة 3

مادة 3: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4072 تاريخ 16/6/1981 عن صحيفة كل من العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي