المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - لعام 2010 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائدة لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية العادية التي يقوم بتنفيذها.