المادة 1
مادة 1: يقصد بعبارة "محافظة لبنان الشمالي" محافظتي عكار والشمال وذلك أينما وردت في القرارين رقم 634 و636 تاريخ 23/4/2010.
علم وخبر رقم 718 07/05/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاخيتارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 الرامي الى انشاء محافظة عكار ومحافظة بعلبك الهرمل،
بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بتحديد تفاصيل تطبيق أحكام القانون رقم 22/5/2003،
وبما انه لم تتم لغاية تاريخه وضع هيكلية كاملة لمحافظة عكار ولم يجر تعيين أي محافظ لها، كما لم يتم استحداث اقضية ضمن كل من المحافظتين المذكورتين، وبالتالي لم يجر تعيين قائمقامين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقصد بعبارة "محافظة لبنان الشمالي" محافظتي عكار والشمال وذلك أينما وردت في القرارين رقم 634 و636 تاريخ 23/4/2010.
مادة 2: تشطب كلمة قضاء عكار وتستبدل بكلمة محافظة عكار أينما وردت في القرارين رقم 634 و636 تاريخ 23/4/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية...) وفي القرارين رقم 635 و637 تاريخ 23/4/2010 (تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع).
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 7 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود