ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/4/1947 (انضمام لبنان الى كل من اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي لاعادة الاعمار والانماء الاقتصادي)،
بناء على القانون رقم 4/72 تاريخ 1/2/1972 (اجازة ابرام اتفاقية انشاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي)،
بناء على مشروع القانون المعجل المنفذ بالمرسوم رقم 3245 تاريخ 17/5/1972 المتعلق باجازة ابرام اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 11/4/1977 المتعلق باجازة ابرام اتفاقية صندوق النقد العربي الموضوعة في الدار البيضاء بتاريخ 20/11/1975،
بناء على المرسوم رقم 553 تاريخ 18/9/1990(تسمية ممثلي لبنان لدى المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والعربية والاسلامية)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 130/2009 - 2010 تاريخ 10/3/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 553 تاريخ 18/9/1990 المتعلق بتسمية ممثلي لبنان لدى المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والعربية والاسلامية لتصبح على الشكل التالي: "اذا تعذر على وزير المالية شخصيا حضور الاجتماعات التي تعقدها المؤسسات المالية المنوط بها اصالة منصب الحاكم او المحافظ لديها يسمى وزير الاقتصاد والتجارة حاكما عن لبنان لدى البنك الدولي للانماء والتعمير ومحافظا لدى الصندوق العربي للانشاء الاقتصادي".
مادة 2: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 553 تاريخ 18/9/1990 المتعلق بتسمية ممثلي لبنان لدى المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والعربية والاسلامية لتصبح على الشكل التالي: "في حال عدم حضور وزير الاقتصاد والتجارة هذه الاجتماعات بصفة حاكم او محافظ مناوب يسمى مدير المالية العام حاكما عن لبنان لدى البنك الدولي للانماء والتعمير ومحافظا لدى الصندوق العربي للانشاء الاقتصادي".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: محمد الصفدي