جميع التشريعات

قرار رقم 174 28/04/2010

تعرفة الادلاء السياحيين

النوع
قرار
الرقم
174
التاريخ
28/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 25, 13/05/2010, ص. 3665-3666
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 174 تاريخ 28/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 الصادر بتاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم رقم 11576 تاريخ 27/12/1997 المتعلق بتعديل الملحق رقم 7 (تنظيم مهنة الادلاء السياحيين) من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية لا سيما المادة الاولى من فقرتها السادسة،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها رقم 2 تاريخ 9/3/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 158 تاريخ 30/3/2010)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحسب التعرفة التي يتقاضاها الأدلاء السياحيين المرافقين لقاء الخدمات التي يقدمونها على الشكل التالي:

- مجموعات--------- يوم كامل--------- نصف يوم -

- اقل من 8 أشخاص - 150،000ل.ل. - 75،000 ل.ل.-

بدءا من 8 أشخاص - 180،000ل.ل. - 90،000 ل.ل.-

يحسب اليوم الكامل بساعات لا تتعدى التسعة مع المواصلات.

ويحسب نصف اليوم بساعات لا تتعدى الخمسة مع المواصلات.

يمكن اضافة مبلغ لا يتعدى 20% من التعرفة في حال تجاوز عدد الساعات المحددة اعلاه بساعتين.

المادة 2

تحدد التعرفة التي يتقاضاها الدليل المحلي لقاء الخدمات التي يقدمها حسب رغبة السائح على الوجه الآتي:

- المجموعة . التعرفة .

- 1- 6 - 30،000 ل.ل./الساعة .

- 6 - 12- 40،000 ل.ل./الساعة.

المادة 3

تخفض التعرفة المشار اليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بنسبة 25% للبنانيين و50% لطلاب المدارس والجامعات.

المادة 4

ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 28 نيسان 2010 وزير السياحة فادي عبّود