جميع التشريعات

مرسوم رقم 4125 28/05/2010

ترخيص باشغال حانوت سجن طرابلس

النوع
مرسوم
الرقم
4125
التاريخ
28/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 28, 03/06/2010, ص. 3829-3830
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4125 تاريخ 28/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 "الاملاك العمومية" وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 "تنظيم السجون" لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتاريخ 30/12/2009 لتلزيم حانوت سجن طرابلس،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 106/ر.م تاريخ 4/2/2010 المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي عبد العال علي اشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 2540/204 تاريخ 30/11/2009 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة (56.002.000) ل.ل. فقط ستة وخمسون مليونا والفا ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلا وبالتالي تطبيق احكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال الغاء الحانوت بصورة كلية او جزئية او اضطرار الادارة الى اجراء انشاءات جديدة مكانه شرط ابلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة اشهر على الاقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على استعادة البدل عن فترة الاشغال المتبقية.

المادة 4

مادة 4: في حال الغاء الرخصة او عند انتهائها، يجب تسليم الحانوت للادارة بحالة جيدة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار