جميع التشريعات

مرسوم رقم 3930 29/04/2010

قبول هبة مقدمة المقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
3930
التاريخ
29/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 25, 13/05/2010, ص. 3624-3631
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3930 تاريخ 29/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش، وهي عبارة عن /221/ آلية، تقدر قيمتها بحوالي /3،745،000/د.أ. أي ما يوازي /5،645،588،000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات وستماية وخمسة وأربعون مليونا وخمسماية وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار