ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سما المادتين 26 و60 منه,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الةظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /30.000.000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون لبنانية. الى: الباب 9- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2- المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334- النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1- اعلانات /30.000.000/ل.ل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار