جميع التشريعات

علم وخبر رقم 809 21/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية شباب الامم المتحدة في لبنان" مركزها: محرونة - قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
809
التاريخ
21/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 27, 27/05/2010, ص. 3802-3803
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 809 تاريخ 21/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية شباب الامم المتحدة في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3911 تاريخ 8/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية شباب الامم المتحدة في لبنان". مركزها: محرونة - منطقة محرونة العقارية - العقار رقم 399 - القسم رقم 5 - ملك كفا اعرابي خليل - قضاء صور. غايتها: 1- نشر الوعي، وتحفيز الشباب اللبناني الفاعل على اعتماد اهداف الامم المتحدة الانمائية للالفية. 2- العمل على وضع وتنفيذ نظام التمثيل الشبابي في الدورات العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة انطلاقا من برنامج الامم المتحدة للشباب - سياسة ادماج وفود شبابية ضمن الوفود الرسمية للدول لدى الجمعية العمومية. 3- تفعيل مشاركة الشباب اللبناني في نشاطات المجتمع المدني المحلي، الاقليمي والدولي، عبر تأسيس نظام تمثيلي للجمعية، ونظام منح مشاركة في فعاليات اقليمية ودولية، بالتعاون مع جهات ممولة عدة. 4- اداء دور صلة الوصل بين مؤسسات القطاع الخاص وجهات ممولة وداعمة دولية لخلق فرص عمل. وتدريب جديد للشباب اللبناني والحد من نزيف الادمغة. 5- ادماج جمعيات اهلية وشبابية من كافة الاقضية والمحافظات لوضع اولويات خطط العمل الشبابية التي تتبناها الجمعية دوريا، ولضمان تنفيذها على مجمل مساحات الوطن. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فرح ابراهيم عبد الساتر محمود احمد طرابلسي زينب حسن بيطار روان علي قاسم مريام محمد الرهاوي دارين فارس عبيد جاد سامي خديج راشيل ميشال كرم احمد حيدر حيدر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فرح ابراهيم عبد الساتر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود