جميع التشريعات

علم وخبر رقم 818 22/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية لرعاية الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة الخيرية" مركزها: مشتى حسن - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
818
التاريخ
22/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 28, 03/06/2010, ص. 3842-3843
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 818 تاريخ 22/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لرعاية الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12 تاريخ 2/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لرعاية الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة الخيرية". مركزها: مشتى حسن - الشارع العام - ملك محمد عز الدين خزعل - قضاء عكار. غايتها: 1- دراسة اوضاع ابناء المنطقة الاجتماعية واحتياجاتهم. 2- إنشاء مدرسة شبه مجانية ودور أيتام. 3- نشر الوعي الفكري. 4- إقامة مستوصف يهتم بالعلاج الصحي وتأمين الدواء. 5- القيام بالواجب اللازم عند حدوث وفاة. 6- رعاية الايتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ابراهيم سعيد عبدالله - موسى نعمه السلوم - سكينا عصام الخضر - هيال رفعات عبيد - عاهدة محمد عز الدين خزعل - شريهان محمد عز الدين خزعل - حسن محمد عز الدين خزعل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة شريهان محمد عز الدين خزعل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود