المادة 1
أ - يحدد عدد تلامذة في وسيلة نقل التلامذة بحسب رخصة المركبة الآلية الصادرة عن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات وفقا لمواصفات المصنع.
ب - يمنع منعا باتا زيادة العدد أو وضع الكراسي الاضافية في وسيلة النقل ويبقى الممر الوسطي مفتوحا لدخول وخروج التلامذة دون أي عائق.