جميع التشريعات

علم وخبر رقم 714 06/05/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الرفاه الرائدة" مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
714
التاريخ
06/05/2010
الجريدة الرسمية
العدد 26, 20/05/2010, ص. 3741-3742
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 714 تاريخ 06/05/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيرالداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الرفاه الرائدة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21308 تاريخ 29/12/2009 والاستدعاء المسجل برقم 21308 تاريخ 21/1/2010 وبرقم 21308 تاريخ 9/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الرفاه الرائدة". مركزها: بعلبك - شارع رأس العين - منطقة بعلبك العقارية رقم 5494 - ملك السيد فضل الله احمد الزين. غايتها: إن "جمعية الرفاه الرائدة" لا تتوخى الربح وتعمل على تحقيق الاهداف التالية: 1- إنشاء حضانة نموذجية للاطفال. 2- العمل مع المدارس الرسمية والخاصة والخاصة المجانية لاقامة انشطة ترفيهية واجتماعية بالاضافة الى اقامة ورش عمل متخصصة للمعلمين والمربين في المدارس في برامج متخصصة في موضوع البرامج اللاصفية. 3- اقامة مشاغل متخصصة لتنمية المواهب والقدرات عند جميع فئات المجتمع، وخصوصا فئة الطلاب وفي جميع المراحل التعليمية. 4- مساعدة المجتمع المحلي ببرامج ومشاريع تنموية بالتنسيق مع هيئات رسمية وأهلية ودولية في كافة قرى البقاع. 5- اقامة برامج ترفيهية هادفة لكل الفئات العمرية: (اطفال ومراهقين - شباب سيدات - مسنين). 6- إعداد برامج تدريبية وتعليمية من خلال نشاطات لها الطابع الترفيهي وتعالج أمور: بيئية - صحية - تربوية واجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد محمد الزين - نورما فهد يحفوفي - فاديا فهد يحفوفي - سمية يحي جاري - اهاب علي رعد - جنان جميل شقير - علي عبد الرحيم عساف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد الزين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/5/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود