النص الكامل

قرار اساسي رقم 10439 تاريخ 17/05/2010 نافذ

المادة 10

المادة 10

على "المؤسسة" تضمين "العقد" كحد ادنى، المعلومات التالية بطريقة واضحة:

اولا: في ما خص "التسليف":

1 - قيمة "التسليف" او الحد الاقصى له.

2 - مدة "التسليف".

3 - عملة "التسليف".

4 - طريقة تسديد قيمة "التسليف" من قبل "المؤسسة" (دفعة واحدة، دفعات متعددة) وتاريخ كل دفعة.

5 - طريقة تحديد الارصدة التي تطبق عليها الفائدة (متوسط الارصدة، رصيد آخر الفترة...) مع تحديد سلم الارصدة الخاضعة للفائدة او "لكلفة" اخرى.

6 - الاشارة الى توفر او عدم توفر امكانية التسديد المبكر "للتسليف" او لجزء منه. في حال توفر هذه الامكانية، ذكر شروط التسديد المبكر.

7 - المهلة القصى لبدء استعمال "التسليف" من قبل العميل مع ما قد يترتب عليه من فائدة و"كلفة" خلال هذه المهلة، وطريقة تسديدها وتواريخها.

ثانيا: في ما خص الفائدة:

1 - نسبة وكيفية احتساب الفائدة وتحديدها ما اذا كانت ثابتة او متغيرة.

2 - فترة احتساب الفائدة (شهرية، فصلية، سنوية...) وعدد الايام المعتمدة خلال هذه الفترة (30،90،360،...) وتحديد عدد ايام المقام (denominator).

3 - كيفية ومهلة تسديد قيمة الفائدة، وفوائد التأخير اذا وجدت.

4 - الاشارة الى وجود او عدم وجود فترة سماح وتحديدها اذا وجدت.

5 - القيمة الاجمالية للفائدة، اذا كان من الممكن تحديدها.

6 - ظروف وشروط تعديل نسبة الفائدة، في حال كانت الفائدة متغيرة.

7 - عند ارتباط نسبة الفائدة بمؤشر، يذكر الهامش (spread) والمؤشر المعتمد والمصدر المعتمد لتحديده وتواريخ و/او وتيرة احتسابه.

8 - في حال كانت الفائدة متغيرة، الحد الادنى و/او الاقصى لنسبة الفائدة حيث ينطبق.

ثالثا: في ما خص "النسبة المئوية السنوية":

1 - "النسبة المئوية السنوية" رقميا. واذا كان متغيرة، يتم احتسابها على اساس نسبة الفائدة السارية بتاريخ توقيع العقد.

2 - اشارة صريحة الى ان اي تعديل في نسبة الفائدة المتغيرة يؤثر على "النسبة المئوية السنوية" مما يؤدي الى تعديل في الاقساط الدورية المتوجبة ان من حيث القيمة او من حيث العدد او كلاهما.

رابعا: معلومات اخرى:

1 - الضرائب والرسوم المتوجبة.

2 - الاقساط المستحقة على العميل (محتسبة كما في القسم الثاني من الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

3 - وتيرة و/او تواريخ استحقاق الاقساط ومهلة وطريقة التسديد.

4 - اشارة صريحة الى ان "المؤسسة" لن تقوم بانهاء العقد الا في حال اخلال العميل بتنفيذ التزاماته التعاقدية وذلك بعد انذار العميل.

5 - اشارة الى ما اذا كان يحق "للمؤسسة" تعديل العقد وفق شروط وحالات معينة يرد ذكرها في العقد على ان لا يكون في ذلك اجحافا للعميل وان تمهله شهرا لتنفيذ التعديل من تاريخ اطلاعه عليه.

6 - العملة المعتمدة لتسديد اقساط "التسليف" والاشارة الى امكانية او عدم امكانية التسديد بعملة تختلف عن عملة "التسليف".

7 - المبلغ الاجمالي المستحق، اي مجموع الاقساط المستحقة.

8 - امكانية او عدم امكانية تجديد العقد وشروط هذا التجديد.

9 - اية "كلفة" "تسليف" سواء كانت تحتسب او تستبعد من القسط. تتخذ "المؤسسة"، دليلا لها في ذلك، بنود القسمين الثاني والثالث من الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

10 - الضمانات وحدودها بالنسبة لقيمة "التسليف"، حيث ينطبق.

11 - اساس وطريقة احتساب سعر الصرف في حال كانت العملية او القسط بعملة غير عملة "المنتج".

12 - نص صريح يمنح بموجبه العميل حق الرجوع عن "العقد" او احد بنوده خلال مدة ثلاثة ايام عمل من تاريخ التوقيع دون تحميله اي نوع من الغرامات شرط ان لا تكون "المؤسسة" قد صرفت للعميل اي مبلغ من "التسليف".

المادة 10 من قرار اساسي رقم 10439 تاريخ 17/05/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225925/article/10/