جميع التشريعات

مرسوم رقم 4270 04/06/2010

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة برنس اورينت

النوع
مرسوم
الرقم
4270
التاريخ
04/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 3869-3870
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4270 تاريخ 04/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة برنس اورينت لصاحبها حسين حسن معتوق المسجل برقم 345 تاريخ 7/1/2010، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة برنس اورينت لصاحبها حسين حسن معتوق تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في حارة حريك - شارع الابيض - بناية السلام - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر