جميع التشريعات

مرسوم رقم 4276 04/06/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4276
التاريخ
04/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 3873-3874
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4276 تاريخ 04/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال شفيق الخوري، المسجل برقم 2116 تاريخ 5/2/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 2519 تاريخ 17/7/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميشال شفيق الخوري، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في سن الفيل - العقار رقم 496 - حي فنرجيان - شارع بشارة الخوري - ملك جورج وديع جرمانوس - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر