جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1038 15/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية البلاغ المبين" مركزها: القلمون - قضاء طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1038
التاريخ
15/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 31, 24/06/2010, ص. 4125-4126
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1038 تاريخ 15/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية البلاغ المبين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6915 تاريخ 31/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية البلاغ المبين". مركزها: طرابلس - شارع المقاهي - بناية كامل كسن - الطابق الارضي - قضاء طرابلس. غايتها: 1- القيام بالاعمال ذات الطابع الثقافي والتربوي والتوعية الاجتماعية. 2- اقامة الندوات الفكرية والتربوية والانشطة التي تساهم في رفع مستوى الثقافة العامة. 3- المساهمة في إنشاء مراكز تربوية ومكتبات ثقافية ومراكز اجتماعية وثقافية وخيرية. 4- السعي في توفير منح دراسية بالتعاون مع المؤسسات التربوية. 5- دعم الكتب الثقافية والعلمية وطباعتها. 6- إصدار مجلة ثقافية تربوية اجتماعية. 7- السعي في إقامة علاقات مع الجمعيات في لبنان بما من شأنه ان يخدم الثقافة العامة للمواطن. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الامير عمر الامير عبد الرحمن الايوبي - مروان حسن زيدان - رشيد احمد الاسبر - ابراهيم احمد الايوبي - حسن محمد ملاط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر الامير عبد الرحمن الايوبي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود