جميع التشريعات

قرار رقم 726 10/06/2010

تبنيد رقم 725 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
726
التاريخ
10/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 31, 24/06/2010, ص. 4132-4133
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 726 تاريخ 10/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد جوزف عازار، تاريخ 17 نيسان 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 حزيران 2010،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 12178/2010، تاريخ 28 ايار 2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يبند المستحضر المسمى ASPIRIN-C في البند التعريفي 3004.50.90، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الصنف اعلاه هو دواء علاجي بشكل اقراص فوارة واردة ضمن عبوات للبيع بالتجزئة، يحتوي كل قرص منها على 400 ملليجرام من حامض الاسيتيل ساليسيليك و240 ملليجرام من حامض الاسكوربيك (vitamin C).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 10 حزيران 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي