النص الكامل

قرار رقم 107 تاريخ 15/06/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 79/1/أ.ت. بحيث تصبح على الشكل التالي: "على كل جهة متخصصة بإقامة المعارض والاسواق سواء كانت لبنانية ام اجنبية ترغب في إقامة او تنظيم معرض او سوق على الاراضي اللبنانية وايا كان نوع المعرض او السوق، ان تتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص وفقا لنموذج خاص: 1- للمعارض والاسواق الدولية قبل ثلاثة اشهر على الاقل وسنة واحدة على الاكثر من تاريخ اقامة المعرض او السوق. 2- للمعارض والاسواق المحلية قبل خمسة واربعين يوما على الاقل وسنة واحدة على الاكثر من تاريخ اقامة المعرض او السوق."

المادة 1 من قرار رقم 107 تاريخ 15/06/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226019/article/1/